الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض . أسباب الطعن " مالا يقبل منها " إثبات . " أوراق رسمية ".الطعنرقم ۱۹٤ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٦/۰٥/۱۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲۷رقم القاعدة۱۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول