نقض - الطعن للمرة الثانية" .
الموجز
كون الطعن لثاني مرة. وجوب تحديد جلسة لظر الموضوع. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .
القاعدة
لما كان النقض لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبى رئيس المحكمة ومجدى منتصر وحامد عبد الله. (135) الطعن رقم 24526 لسنة 59 القضائية (1) نيابة عامة. إعدام. نقض "التقرير بالطعن. ميعاده". قبول عرض النيابة قضايا الاعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر. علة ذلك؟ (2) حكم "إصداره" إصدار أحكام الاعدام". محكمة الجنايات. عقوبة. إعدام. محكمة الاعادة. إستطلاع رأى المفتى شرط لازم لصحة صدور الحكم بالاعدام من محكمة الاعادة، لا…

