تحقيق . تفتيش . حبس . قبض . إثبات .
الموجز
إجراءات التحقيق التي يجب تدوينها بمعرفة كاتب المحكمة. المادتان 73 و199 إجراءات جنائية. هي الإجراءات التي تستلزم تحرير محاضر. أوامر الحبس والقبض والتفتيش. لا تستلزم ذلك. عدم تدوينها بمعرفة الكاتب. لا بطلان.
القاعدة
مؤدى نصوص المادتين 73 و199 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق وتوقيعه إلا في إجراءات التحقيق التي تسلتزم تحرير محاضر كسماع شهادة الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة إذ أن هذه الإجراءات تستلزم إنصراف المحقق بفكره إلى مجريات التحقيق بحيث لا تعوقه عن ذلك كتابة المحضر، أما سائر إجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهي بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق عن مهمته الأصلية ولا توجب بالتالي أن يصاحبه فيها كاتب يوقع معه عليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من أكتوبر سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين. (165) الطعن رقم 612 لسنة 31 القضائية تحقيق. تفتيش. حبس. قبض. إثبات. (أ) إجراءات التحقيق التى يجب تدوينها بمعرفة كاتب المحكمة. المادتان 73 و 199 إجراءات جنائية. هى الإجراءات التى تستلزم تحرير محاضر. أوامر الحبس والقبض والتفتيش. لا تستلزم ذلك. عدم تدوينها بمعرفة الكاتب. لا بطلان. (ب) إجراءات التحريز. نص المادة…

