إرتباط - ارتباط إستيلاء على مال عام - استيلاء على مال عام
الموجز
اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بالفصل في جناية الاستيلاء المرتبطة بجناية أو جنحة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة المعاقب عليها بالمادة 113 / 2 عقوبات . أساس ذلك.
القاعدة
لما كان الشارع قد نص في القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة على اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بالفصل في جرائم معينة ومن بينها الجرائم المنصوص عليه بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي - تندرج ضمنها جناية الاستيلاء المرتبطة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 113 من قانون العقوبات، وإذ جاء نص هذه المادة مطلقاً يتسع مدلوله ليشتمل الارتباط بجريمة تزوير أو استعمال سواء كانت هذه الجريمة جناية أو جنحة، فإن النعي بعدم اختصاص المحكمة - بوصفها محكمة أمن دولة عليا - بنظر جريمة التزوير المرتبطة بجناية الاستيلاء ما دام أن التزوير مجرد جنحة لا يكون سديداً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1986 برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني. (199) الطعن رقم 4118 لسنة 56 القضائية (1) استيلاء على مال عام. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". موظفون عموميون. تحقق جناية الاستيلاء المؤثمة بالمادة 113 عقوبات. متى استولى الموظف أو من في حكمه بغير حق على مال أو تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من…

