استدلالات . نقض " المصلحة في الطعن "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / كمـــــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــي نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هــــــــــــــــــانـــــــــــــــــي فهمـــــــــــــــــــــي و أحمـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــزامـــــــــــــــــل محمـــــــــــــــــد السنبـــــــــاطـــــــــــــــي نـــــــــواب رئيس المحكمة أحمــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــلال وحضور رئيس النيابة / عمرو الحسيني . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من جماد الأول سنة 1444 هـ الموافق الأول من ديسمبر سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 7937 لسنة 91…

