حكم " تسبيبه " . عقوبة .
الموجز
إعمال حكم المادة 17 عقوبات ، دون الاشارة اليها و دون ذكر أسباب النزول بالعقوبة . لا يعيب الحكم . تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع .
القاعدة
إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من أكتوبر سنة 1961 برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى المستشارين. (168) الطعن رقم 651 لسنة 31 القضائية (أ) حكم "تسبيبه". عاهة مستديمة. وصف التهمة. الخطأ المادى فى بيانات التسبيب. انتهاء الحكم إلى ثبوت إدانة المتهم فى جريمة العاهة المستديمة: إشارته إلى أن مادة العقاب هى 242/ 1 عقوبات لا 240/ 1 المنطبقة قانونا. خطأ مادى. لا يعيبه. (ب) حكم "تسبيبه". عقوبة. إعمال حكم المادة 17…

