الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق رسمية " . موظفون عموميون . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . نقض" المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۱۷٥٥ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۷/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول