إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمـــــــــــد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / محمــــــــــــــــــد السنبــــــــــــــاطــــــــى و أحمــــــــــــــــــــــــد المتنــــــــــــــــــاوي أيمـــــــــن عـــبـــد الـــوهــــــــاب نــــــواب رئيس المحكمة وأحمـــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــــلال وحضور رئيس النيابة / عمرو الحسيني . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من جماد الأول سنة 1444 هـ الموافق الأول من ديسمبر سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 8029 لسنة 91…

