دفاع . محكمة جنايات .
الموجز
وجوب المدافعة من محامي المتهم بجناية تبصير المحكمة الدفاع لما قد ينجم عن انسحابه الأمر الذي اقتنع به . لا ينطوي علي تهديد.
القاعدة
إذا كان مؤدى ما هو ثابت بمحضر الجلسة أن نقاشاً دار بين المحكمة والدفاع انتهى بتبصير المحكمة الدفاع لما قد ينجم عن انسحابه الأمر الذي اقتنع به الدفاع، فإن تأويل الأمر على أنه ينطوي على تهديد يكون لا محل له.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من مايو سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحسيب عدى، ومحمود اسماعيل المستشارين. (119) الطعن رقم 358 لسنة 31 القضائية (أ) تلبس. مضى الوقت بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائى. أثره على قيام حالة التلبس. تقدير تلك الفترة الزمنية. متروك لمحكمة الموضوع. مثال. (ب) دفاع. محكمة جنايات. وجوب المدافعة من محامى المتهم بجناية. تبصير المحكمة الدفاع لما قد ينجم عن انسحابه،…

