نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعيد سعد عبد الرحمـــــــــــن " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب ، مصطفى عز الدين صفوتهــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــر ، السيــــــــــد إبراهيــــــم صالــح" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / عاصم فراج .والسيد أمين السر / إسماعيل فوزي إسماعيل.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 13 من محرم سنة 1442 هـ الموافق الأول من سبتمبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة…

