الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض . " مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". معارضة . نيابة عامة . " حقها في الطعن في الأحكام ".الطعنرقم ٥۰٦ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٦/۱۰/۱۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲۷رقم القاعدة۱٦۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول