الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمجرمون أحداث . إختصاص . نقض " ما يجوز الطعن فيه " .الطعنرقم ۷۲٦ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۱/۱۱/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۲رقم القاعدة۱۸٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول