دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " " الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦٤۲۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.