الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)دعوي مدنيه . تعويض . نقض " مالا يجوز الطعن فيه من الاحكام " .الطعنرقم ٤۲۱٦ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۲/۰٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱۹۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول