قانون " إلغاء قانون " " التفويض التشريعي " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقــضالدائرة المدنيـة والتجاريةــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضــي / أحــمـــــد فــتــحـي الـــمــزيــــــن " نائب رئيــس المحكمــة "وعضوية السادة القضــاة / أيــــمــــن مــحــمـــــود شــبـــكـــــة ، جــمـــال مــدحـــت شـكـــــــري مــنــصــــــور الــفــخــرانـــي و أيــمــن جـمــــال الـديـن عـلــي" نـواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة / أيمن البنداري .وحضور السيد أمين السر / مصطفى محمود عبد الحميد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 6 من جمادى الآخرة سنة 1445 ه الموافق 19 من ديسمبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي :فـي الطعن المقيد…

