إجراءات . ترقية . قرار إداري .
الموجز
وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان اصحاب الشأن أو علمهم بها علما يقينيا . مخالفة ذلك. أثره . عدم قبول الطلب .
القاعدة
لما كانت طلبات رجال القضاء تخضع طبقاً لنص المادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقيناً وكان القرار الجمهورى المطعون فيه رقم 374 لسنة 1988 قد صدر في 1988/9/12 ونشر في الجريدة الرسمية في 1988/9/29 فإن طلب الطالب الغائه في 1989/10/5 يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 1991 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد مختار محمد منصور وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد سليمان، محمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة، كمال مراد نصيب وسعيد غرياني. (8) الطلب رقم 178 لسنة 58 ق "رجال القضاء" (1، 2، 3) إجراءات. ترقية. قرار إداري. (1) وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن أو علمهم…

