إجراءات . ترقية . قرار إداري .
الموجز
إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة بان الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية بسبب يتعلق بالكفاية ماهيته . مجرد عمل تحضيرى لا يؤثر في مركزهم القانونى. مؤدى ذلك . عدم قبول طلب الغائه . علة ذلك .
القاعدة
لما كانت القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التى تختص محكمة النقض بالفصل في طلبات الغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها أحداث أثر قانونى معين. وكان إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العارمة طبقاً للمادة 2/79 من قانون السلطة القضائية بان الحركة القضائية لم تشملهم بالترقية بسبب يتعلق بالكفاية لا يعتبر من تلك القرارات إذ هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على مركزهم القانوني الذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى المتضمن تخطيهم في الترقيه فإنه لا تقبل المطالبه بالغائة أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون طلبه في هذا الشأن غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 1991 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد مختار محمد منصور وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد سليمان، محمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة، كمال مراد نصيب وسعيد غرياني. (8) الطلب رقم 178 لسنة 58 ق "رجال القضاء" (1، 2، 3) إجراءات. ترقية. قرار إداري. (1) وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن أو علمهم…

