قانون "تفسيره" " الاعتذار بالجهل بالقانون ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". موظفون عموميون .شريعة إسلامية . أحوال شخصية . زواج .
الموجز
عدم قبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات . شرطه ؟ مفاده نص المادتين 63 ، 60 من قانون العقوبات ؟ دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية .
القاعدة
لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كفاياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة . وهذا هو المعول عليه في القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذ وقع الفعل من موظف أميرى في الأحوال الآتية: أولا ً :إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه . ثانياً : إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لاينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذى يحرم زواج الرجل من أخت مطلقته قبل انقضاء عدتها ، مادام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة تبرر له هذا الاعتقاد_ وهو مالا يجادل فيه الطاعن _ إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك _ وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المار ذكره ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من أكتوبر سنة 1998 برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة. وعمر الفهمي. (148) الطعن رقم 22378 لسنة 66 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها". التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟ (2) تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". افتراض الضرر في تزوير المحررات الرسمية. علة ذلك؟ (3) قانون "تفسيره". "الاعتذار بالجهل بالقانون". نقض…

