الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون "تفسيره" " الاعتذار بالجهل بالقانون ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". موظفون عموميون .شريعة إسلامية . أحوال شخصية . زواج .الطعنرقم ۲۲۳۷۸ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۱۰/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۱٤۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول