حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد اعدام
الموجز
الحكم الصادر بالاعدام . مايلزم من تسبيب لاقراره ؟
القاعدة
لما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 من إستطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من سبتمبر سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة وعبد الرءوف عبد الظاهر. (150) الطعن رقم 24149 لسنة 64 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها". التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التي بني عليها. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر. التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم أسبابه. أثره: عدم…

