قانون " تطبيقه " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / أحمـــــــــــــــــــد المتنــــــــــــــاوي و د . أحمـــــــد عاصم عجيلة وأيمـــــــــــــــن عــــــبد الوهــــــــــاب نـواب رئيس المحكمـــة و أحمـــــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــــــــلال وحضور رئيس النيابة / محمد نايل.وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 21 من جماد الأولى سنة 1444 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم…

