تأميم " تقييم المنشأة المؤممة " . أعمال تجارية .
الموجز
تقييم المنشأة المؤممة . المقصود به . تقدير قيمتها لتحديد التعويض المستحق لأصحابها كيفية حصول هذا التقدير . استبعاد لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول . أثره .
القاعدة
تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به إلى تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 و يتم ذلك بتحديد أصول المنشأة و خصومها و إستنزال هذه من تلك ، فإذا إستبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول إنخفضت قيمة الأصول بمقداره و قل بالتالى صافى هذه الأصول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة. عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولى، الدكتور عبد الرحمن عياد، عبد الحميد المنفلوطى وعبد العزيز هيبة. (403) الطعن رقم 688 لسنة 48 القضائية (1 و2 و3) تأميم "تقييم المنشأة المؤممة". أعمال تجارية. (1) تقييم المنشأة المؤممة. المقصود به. تقدير قيمتها لتحديد التعويض المستحق لأصحابها كيفية حصول هذا التقدير. استبعاد لجنة التعيين عنصراً من عناصر الأصول. أثره. (2) حساب رأس مال المنشأة. نطاقه. ما يودعه صاحبها فيه…

