قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( أ )ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمـــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ يوســــــــــــــــــــــــــف قايـــــــــــــــــــــــــــــــــد ، أسامــــــــــــــــــــــــة محمــــــــــــــــــــــــود ود/ أحمـــد أبـــو العينيـــــــــــــن ومحــــــمـــــــــــد الشـــــــفـــــــــــيـــــع نـــواب رئيــــــــس المحكمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد فواز . وأمين السر / هشام موسى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 13 من المحرم سنة 1445 هـ الموافق 31 من يوليو سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول…

