إثبات " طرق الإثبات : البينة : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أقوال الشهود " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : فى تقدير أقوال الشهود " .
الطعن
رقم ۱۲۰٥۲ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.