تقادم " تقادم مسقط " جمارك .
الموجز
اقامة الدعوى ضد مصلحة الجمارك بطلب رد قيمة البضائع المصادرة . سقوطها بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ التصديق علي الحكم الصادر في الدعوى الجنائية .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بالتقادم إستناداً إلى أن الدعوى ضد مصلحة الجمارك بطلب رد قيمة البضائع المصادرة تقوم في أساسها على نص المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية ، و ليست دعوى إثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق فإنه كان يتعين عليه - أخذاً بمنطقة - أن يعمل حكم المادتين 108 ، 109 من قانون الإجراءات اللتين تقضيان بأن الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها أو يطلبون ثمن بيعها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك ، لما كان ذلك و كانت الدعاوى الجنائية التى ضبطت البضائع على ذمتها قد إنتهت بتصديق الحاكم العسكرى على الأحكام الصادرة فيها في 1964/3/1 حسبما يبين من حكم محكمة أول درجة ، مما مؤداه أن الحق في المطالبة بشأنها قد سقط قبل رفع الدعوى في 1968/11/2 و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الخالق البغدادى، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندى وسامى الكومى. (383) الطعن رقم 276 لسنة 48 القضائية تقادم "تقادم مسقط". جمارك. إقامة الدعوى ضد مصلحة الجمارك بطلب رد قيمة البضائع المصادرة. سقوطها بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية. إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بالتقادم استناداً إلى أن…

