الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " عبء الإثبات : فى الصورية " " طرق الإثبات : البينة : من الحالات التى يصح فيها الإثبات بالبينة : الوقائع المادية " " الإثبات بالقرائن : القرائن القانونية : سلطة القاضى بشأنها " . إرث " تصرفات المورث : طعن الوارث بالصورية " . حكم " عيوب التدليل : القصور " . صورية " إثبات الصورية : الغير في الصورية " " من العقود التى ترد عليها الصورية : الصورية في عقد البيع : " الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات " . وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية " الطعنرقم ۲۹۲۹ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۲/۰۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول