نقض " سبب الطعن " . استئناف .
الموجز
النعى بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي لصدوره في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام النقض لما يخالطه من واقع .
القاعدة
لما كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز إستئناف الحكم الإبتدائى الصادر في دعوى حيازة الشقة موضوع النزاع ، فإنه لا يجوز لها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع يقتضى عرضه على محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من إبريل سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: د. مصطفى كيرة، محمدي الخولي، سعد العيسوي، إبراهيم هاشم. (208) الطعن رقم 230 لسنة 46 القضائية (1) نقض "سبب الطعن". استئناف. النعي بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي لصدوره في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض لما يخالطه من واقع. (2) استئناف "الطلب الجديد". حيازة. رفض طلب المدعين رد حيازة الشقة إليهم. استئناف أحدهم طالباً رد الحيازة إليه…

