تأديب " تنبيه ". قرار إدارى .
الموجز
إلغاء القرار الإداري الصادر بتوجيه التنبيه لعيب شكلي. أثره. استعادة الجهة الإدارية سلطتها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات على ضوء الوقائع المنسوبة لعضو الهيئة القضائية.
القاعدة
المقرر أن إلغاء القرار الإداري الصادر بتوجيه التنبيه لعضو الهيئة القضائية لما شابه من عيب شكلي في صدوره ممن لا يملك سلطة إصداره لا يؤثر على الوقائع محل التنبيه و إنما تستعيد به الجهة الإدارية ممثلة في المختص بإصدار القرار سلطتها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات على ضوء الوقائع المنسوبة لعضو الهيئة القضائية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مارس سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز - نواب رئيس المحكمة. (2) الطلب رقم 73 لسنة 67 القضائية (رجال القضاء) (1) إجراءات "الخصومة في الطلب: الصفة". وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام النائب العام. غير مقبول. (2، 3) تأديب "تنبيه".…

