إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطعن
رقم ۱۷۸٦٤ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.