أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين: التطليق للضرر".
الموجز
الزوجة التي رفضت دعواها بطلب التطليق للضرر. حقها في أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب. شرطه. استنادها إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة السادسة من المرسوم قانون رقم 25 لسنة 1929 أن من حق الزوجة التي رفضت دعواها بطلب التطليق للضرر أن ترفع دعوى أخرى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر على أن تستند في ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسن حسن منصور - نائبي رئيس المحكمة، ناجي عبد اللطيف وسعيد سعد عبد الرحمن. (44) الطعن رقم 499 لسنة 64 القضائية "أحوال شخصية" (1، 2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: التحكيم". (1) التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق. حالاته. أن تكرر الزوجة طلب التطليق ولم يثبت ما تشكو منه بعد رفض دعواها الأولى أو إذا طلبت التطليق…

