محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيع لـــــــــــــبنة " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن/ هــــــــــــــــشام أنـــــــــــور و أحــــــــــــــــــمد الديــــــــــــــب شـــــــــــــامل الشرملسي نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمة مــــــــــــــــــــحمد ممـــــــــــــدوحوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد /أحمد سرحان. وأمين السر السيد / مصطفي خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 30 من صفر سنة 1443 هـ الموافق 26 من سبتمبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1998 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:.................... " محكوم عليه…

