قتل عمد. "نية القتل". مسئولية جنائية. موانع العقاب. "فقدان الشعور والاختيار. الغيبوبة الناشئة عن تناول عقاقير مخدرة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير توافر عناصر الجريمة". "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱٥٦۱٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.