نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الــرســـول طنطاوي نائب رئيـس المحـكمة وعضوية السادة المستشارين / محمـد زغـلول عـــبد الحمــيد جابر " نائبي رئيس المحكمة " إبراهـيم الخولــي مصطــــفى حسن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو عدلي .وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 15 من ربيع أول سنة 1444 هـــــ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2022 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في…

