مسئولية جنائية . اشتراك .
الموجز
مسئولية الشريك. لا تقوم إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها.
القاعدة
من المقرر قانوناً أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروعا فيها. فإذا كانت مدونات الحكم المطعون فيه صريحة في أن الجريمة التي أتفق عليها بين المتهمين الأول والثالث وبين هذا الأخير والطاعن لم يقم الدليل على وقوعها، فإن الحكم إذ دان الطاعن بوصفه شريكاً في جريمة لم تقع يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من أبريل سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (94) الطعن رقم 2335 لسنة 30 القضائية مسئولية جنائية. اشتراك. مسئولية الشريك. لا تقوم إلا بوقوع الجريمة التى حصل الاشتراك فيها.من المقرر قانونا أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التى حصل الاشترك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروعا فيها. فإذا كانت مدونات الحكم المطعون فيه صريحة فى أن الجريمة التى…

