عمل "العاملون بالقطاع العام". تجنيد "تأدية الخدمة العسكرية".
الموجز
حظر استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشر أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية. العامل ما بين الحادية والعشرين والثلاثين. عدم تقديمه الشهادة الدالة على تأدية الخدمة العسكرية كاملة وغيرها من الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 ق 127 لسنة 1980. أثره . التزام جهة العمل بإيقافه عن العمل لمدة ستين يوماً تصدر بعدها قرار بفصله.
القاعدة
مفاد نص المادة 39، 45 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 127 لسنة 1980 أن المشرع حظر على جهة العمل استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشر من عمره أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية كما حظر عليها استخدام أي فرد فيما بين الحادية و العشرين و الثلاثين من عمره أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 سالفة الذكر و منها الشهادة الدالة على تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية كاملة و إلا تعين عليها إيقافه عن العمل لمدة ستين يوماً تصدر بعدها قراراً بفصله من وظيفته أو عمله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب جاد. (54) الطعن رقم 5194 لسنة 62 القضائية (1) عمل "العاملون بالقطاع العام". إنهاء الخدمة. خلو نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله. مؤداه. انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. عدم خضوع هذا القرار لرقابة…

