استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمـــــد زغلـــول ، محـمــــــد فريــــــــد بعــــث الله وائل صلاح الدين الأيوبي وأيمن عبد المعبـــــود نـــــــواب رئيـــــــس المحـكـمــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو عدلي .وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 15 من ربيع أول سنة 1444 هـــــ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2022 م .أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في…

