الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبورصة . عقد بيع القطن تحت القطع "حق البائع في قطع السعر " . "خيار المشترى في التغطية"الطعنرقم ۳۰٤ لسنة ۲٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۰۲/۰۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۳رقم القاعدة۲۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول