نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / محمــــــــــــــــــد زغلـول نـــائـــب رئيــس المـحــكــــمـــة أيمــــــــــن مهــــــــــــــــــران إبراهيـــــــــــــم الخولــــــــــي ومصطفـــــــى حســــــــــــــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو عدلي.وأمين السر السيد/ محمد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 15 من ربيع أول سنة 1444 هـــــ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2022 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 835…

