نقض ."التقرير بالطعن ". " التوكيل في الطعن " . وكاله .
الموجز
توكيل محامى بنك بالتقرير بالنقض . صدور التوكيل من رئيس مجلس الإدارة الذى يمثل البنك قانوناً . تغير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل ، لا أثر له على صحة التوكيل ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن .
القاعدة
إذا كان نظام تأسيس بنك الأراضى المصري يخول لمجلس إدارته سلطة مباشرة حق التقاضى مدعياً أو مدعى عليه مباشرة أو بطريق التفويض و تقديم ما يلزم من الطعون . و كان توكيل محامى البنك بالتقرير بالطعن بالنقض قد صدر من رئيس مجلس إدارة البنك - الذى يمثله قانوناً - فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور ذلك التوكيل لايؤثر في صحة التوكيل ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يناير سنة 1962 برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة/ حسن خالد، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين. (5) الطعن رقم 226 لسنة 26 القضائية ( أ ) نقض. "التقرير بالطعن". "التوكيل فى الطعن". وكالة. توكيل محامى بنك بالتقرير بالطعن بالنقض. صدور التوكيل من رئيس مجلس الادارة الذى يمثل البنك قانونا. تغير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة لاحقة لصدور التوكيل، لا أثر له على صحة التوكيل ولا يوجب إصدار توكيل…

