شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " العاملون بالقطاع العام : علاقة عمل : العمل العرضي أو المؤقت : سلطة جهة العمل " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .

الطعن
رقم ۲۷۱٤ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۲/۲۲⁩

الموجز

العمل العرضي أو المؤقت . مناطه . وروده على غير الوظائف الدائمة بالشركة ولو كان له مسمى فيها . لا عبرة بنوع العمل أو الزمن الذي يستغرقه ولا بمدة عقد العمل ولو كان غير محدد المدة . عدم صدور قرار من الطاعنة بتعيين المطعون ضدهم على وظائف دائمة مدرجة بهيكلها الوظيفي . مؤداه . علاقة العمل بينهما علاقة مؤقتة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ . علة ذلك .

القاعدة

أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتًا أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ، ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يماري فيه المطعون ضدهم أن الطاعنة لم تصدر قراراً بتعيينهم على وظائف دائمة مدرجة بهيكلها الوظيفي ، ومن ثم فلا يحق لهم اعتبار عقود عملهم دائمة ، وتظل علاقة العمل علاقة مؤقتة ، وتضحى دعواهم بطلب الحكم باعتبار عقود عملهم المؤقتة عقود غير محددة المدة وتسوية حالتهم الوظيفية على ذلك الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار عقود عمل المطعون ضدهم لدى الطاعنة عقود عمل دائمة وما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمـة النقــضالدائرة العماليةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميع              نــــــــائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / ســمـــيـــر عــبــد المــنـعـم       ،            الدســــــــوقي الخــــــــــــــــولـي     خـــــــــــالـــــــــد مــــــدكـــــــــــور          و           محــــــــفــــــــــوظ رســــــــــلان       نــــواب رئــيـــس المحكمة ورئيس النيابة السيد / مصطفى كامل .وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 2 شعبان سنة 1444 هـ الموافق 22 من فبراير سنة 2023 م . أصدرت الحكم الآتــى :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2714 لسنة 74 القضائية…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا