قانون " تطبيقه " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحمــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكــــــــــــي حســـــــــــــــــــام خليـــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــلاء سمهــــــــــــــان " نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" ووائل خورشيد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد نجيب وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنيفي الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الخميس 24 من ربيع أول سنة 1444 هـ الموافق 20 من أكتوبر سنة 2022 م أصـدرت الحكم الآتي : في الطعن…

