تقادم . "وقف التقادم" . مناطه" .
الموجز
قيام النزاع علي الملكية لا يعتبر مانعا من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذي يرجع به المالك الحقيقي علي البائع لملكه عند عدم إمكان استرداد المبيع من المشتري لأن هذا النزاع لم يكن ليحول دون المطالبة به ولو بطلب احتياطي في دعوى الملكية لا يغير من هذا النظر احتمال وقف دعوى التعويض حتى يفصل في النزاع على الملك .
القاعدة
قيام النزاع على الملكية لا يعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذي يرجع به المالك الحقيقي على البائع لملكه عند عدم إمكان استرداد المبيع من المشترى لأن هذا النزاع لم يكن ليحول دون المطالبة به ولو بطلب احتياطي في دعوى الملكية، فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت الذي يتحقق فيه الضرر بالبيع ولا يمنع من هذا النظر احتمال وقف دعوى التعويض حتى يفصل في النزاع على الملك.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أبريل سنة 1962 برياسة السيد/ حافظ سابق رئيس المحكمة. وبحضور السادة المستشارين/ محمد متولى عتلم، ومحمود القاضى، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين. (78) الطعن رقم 256 لسنة 26 القضائية ( أ ) دعوى. إثبات "قوة الأمر المقضى". القضاء فى مسألة كلية شاملة يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم. مؤدى ذلك امتناع التنازع فى شأن حق جزئى آخر يتوقف ثبوته أو انقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها أو على انتفائها.…

