إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غيرمعيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۱۹٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.