الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعقد . "بطلان العقد" . "الاتفاقات الباطلة في الأمر العسكرى 158 سنة 1941" .الطعنرقم ۳٥٥ لسنة ۲٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۰٥/۲٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۳رقم القاعدة۱۰۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول