تزوير .حكم .
الموجز
عدم جواز الحكم في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع معا . مخالفة الحكم المطعون فيه لهذه القاعدة . خطأ في القانون.
القاعدة
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و في الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مارس سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، ومحمد فاروق راتب، وإبراهيم فوده، وعماد الدين بركات. (151) الطعن رقم 114 لسنة 43 القضائية (1) إثبات. تزوير. تسليم المدين باختياره الورقة الموقعة منه على بياض لآخر. قيام هذا الأخير بتسليمها الثالث الذي ملأ بياناتها على خلاف الحقيقة. اعتباره تزويراًً. جواز إثباته بكافة الطرق. (2) تزوير. حكم. عدم جواز الحكم في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع معاً. مخالفة الحكم…

