الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم "بطلانه" . نقض "أسباب الطعن : مخالفة الثابت بالأوراق" . أموال "أموال عامة" "الترخيص بالإنتفاع بالأموال العامة" . ملكية . "أملاك الدولة الخاصة" . حجز "الحجز الإداري" .الطعنرقم ۱۷۰۸ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۰۲/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة٦٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول