الرئيسيةالأحكامإيجار "أيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الاستثناء الذى يرد عليه : انتهاء عقد إيجار الأجنبى". دعوى "شروط قبولها : الصفة : المصلحة". تقض "أسباب الطعن".الطعنرقم ۲۳۰۲ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰۲/۱۷المكتب الفنى٥۰رقم القاعدة٤٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول