دعوى "إجراءات رفع الدعوى" "المسائل التى تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن".استئناف. إعلان "إعلان صحف الدعاوى". موطن. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : مالا يُعد كذلك".
الطعن
رقم ۲۳٤۸ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۹/۰٤/۲۰
المكتب الفنى
٥۰
رقم القاعدة
۱۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.