حكم "حجية الحكم". دعوى "دعوى الحيازة". استئناف.
الموجز
عدم جواز عدول المحكمة عما يصدر عنها من أحكام قطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تُنهها طالما فصلت فيها صراحة أو ضمناً ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل علة ذلك.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تُنهها، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، ذلك لأن القاضي نفسه لا يُسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاؤه إلاّ إذا نص القانون على ذلك صراحة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من إبريل سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خير فخري، حسين نعمان، حامد مكي - نواب رئيس المحكمة، والسيد عبد الحكيم السيد. (100) الطعن رقم 5390 لسنة 62 القضائية (1، 2) حكم "حجية الحكم". دعوى "دعوى الحيازة". استئناف. (1) عدم جواز عدول المحكمة عما يصدر عنها من أحكام قطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تُنهها طالما فصلت فيها صراحة أو ضمناً ولو كانت باطلة أو مبنية…

