تسجيلات " إذن التسجيل , اصداره " " تنفيذه " . دفوع " الدفع بصدور إذن التسجيل بعد التسجيل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
الدفع بصدور إذن التسجيل بعد إجرائة .موضوعى .كفاية اطمئنان المحكمة الى تمام التسجيلات بناء على الإذن ردا عليه . إثبات ساعة إصدار الإذن بالتسجيل. لزومه عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح به .
القاعدة
لما كان الدفع بصدور الاذن بعد اجراء التسجيلات يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى أن التسجيلات قد تمت بناء على الاذن اخذا بالادلة السائغة التى أوردتها، وكان من المقرر أن إثبات ساعة اصدار الاذن انما يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي. (52) الطعن رقم 3048 لسنة 63 القضائية (1) تسجيلات "إذن التسجيل. إصداره" "تنفيذه". دفوع "الدفع بصدور إذن التسجيل بعد التسجيل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". الدفع بصدور إذن التسجيل بعد إجرائه. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى تمام التسجيلات بناء على الإذن رداً عليه. إثبات ساعة…

